🌻 *جمعہ کے خطبہ کے دوران تصاویر اور ویڈیو بنانے کا حکم*


 🌻 *جمعہ کے خطبہ کے دوران تصاویر اور ویڈیو بنانے کا حکم*


📿 *جمعہ کا عربی خطبہ سننے کا حکم:*
جب جمعہ کا عربی خطبہ دیا جارہا ہو تو وہاں موجود حضرات کے لیے اس وقت خاموش رہنا اور اس کو توجہ سے سننا واجب ہے، اس دوران بات چیت کرنا، ذکر و تلاوت کرنا یا اس طرح کسی اور دینی یا دنیوی کام میں مشغول ہونا ناجائز ہے۔

📿 *جمعہ کے عربی خطبہ کے دوران تصاویر اور ویڈیو بنانے کا حکم:*
ماقبل کے مسئلے سے یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران کیمرہ یا موبائل لے کر تصاویر یا ویڈیو بنانا ناجائز اور گناہ ہے۔

📚 *فقہی عبارات*
☀ البحر الرائق:
وفي «الْمُجْتَبَى»: الِاسْتِمَاعُ إلَى خُطْبَةِ النِّكَاحِ وَالْخَتْمِ وَسَائِرِ الْخُطَبِ وَاجِبٌ، وَالْأَصَحُّ الِاسْتِمَاعُ إلَى الْخُطْبَةِ من أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا وَإِنْ كان فيها ذِكْرُ الْوُلَاةِ. ا هـ. (باب صلاة الجمعة)
☀ حاشية الطحطاوي على المراقي:
وفي «الخلاصة»: كل ما حرم في الصلاة حرم حال الخطبة ولو أمرا بمعروف. وفي «السيد»: استماع الخطبة من أولها إلى آخرها واجب وإن كان فيها ذكر الولاة، وهو الأصح، «نهر». وكذا استماع سائر الخطب كخطبة النكاح والختم. (باب الجمعة)
☀ العرف الشذي:
وفي «الدر المختار»: أن استماع الخطبة واجب ولو خطبة النكاح. 
(باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب)
☀ الدر المختار:
(وَكُلُّ مَا حَرُمَ فِي الصَّلَاةِ حَرُمَ فِيهَا) أَيْ فِي الْخُطْبَةِ، «خُلَاصَةٌ» وَغَيْرُهَا، فَيَحْرُمُ أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَكَلَامٌ وَلَوْ تَسْبِيحًا أَوْ رَدَّ سَلَامٍ أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ وَيَسْكُتَ، (بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ) فِي الْأَصَحِّ، «مُحِيطٌ»، وَلَا يُرَدُّ تَحْذِيرَ مِنْ خِيفَ هَلَاكُهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ، وَالْإِنْصَاتُ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى، وَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ وَيُصَحِّحُهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشِيرَ بِرَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ مُنْكَرٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِهِ فِي نَفْسِهِ، وَلَا يَجِبُ تَشْمِيتٌ وَلَا رَدُّ سَلَامٍ، بِهِ يُفْتَى، وَكَذَا يَجِبُ الِاسْتِمَاعُ لِسَائِرِ الْخُطَبِ كَخُطْبَةِ نِكَاحٍ وَخُطْبَةِ عِيدٍ وَخَتْمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. وَقَالَا: لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا.
☀ رد المحتار:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَسْبِيحًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ تَسْبِيحًا، وَفِي ذِكْرِهِ فِي ضِمْنِ التَّفْرِيعِ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ فِي الصَّلَاةِ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ) إلَّا إذَا كَانَ مِنَ الْخَطِيبِ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ الِاشْتِغَالُ بِمَا يُفَوِّتُ السَّمَاعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا، وَبِهِ صَرَّحَ الْقُهُسْتَانِيُّ حَيْثُ قَالَ: إذْ الِاسْتِمَاعُ فَرْضٌ كَمَا فِي «الْمُحِيطِ»، أَوْ وَاجِبٌ كَمَا فِي «صَلَاةِ الْمَسْعُودِيَّةِ»، أَوْ سُنَّةٌ، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ النَّوْمَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ مَكْرُوهٌ إلَّا إذَا غَلَبَ عَلَيْهِ كَمَا فِي «الزَّاهِدِيِّ». اهـ. ط. قَالَ فِي «الْحلْبةِ»: قُلْت: وَعَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ»، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إذَا بَعُدَ، ح عَن الْقُهُسْتَانِيِّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ: «وَلَا كَلَامَ». (قَوْلُهُ: مَنْ خِيفَ هَلَاكُهُ) الْأَوْلَى ضَرَرُهُ، قَالَ فِي «الْبَحْرِ»: أَوْ رَأَى رَجُلًا عِنْدَ بِئْرٍ فَخَافَ وُقُوعَهُ فِيهَا أَوْ رَأَى عَقْرَبًا يَدِبُّ إلَى إنْسَانٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَذِّرَهُ وَقْتَ الْخُطْبَةِ. اهـ. قُلْت: وَهَذَا حَيْثُ تَعَيَّنَ الْكَلَامُ؛ إذْ لَوْ أَمْكَنَ بِغَمْزٍ أَوْ لَكِنْ لَمْ يَجُز الْكَلَامُ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْأَصَحِّ الْمُتَقَدِّمِ، قَالَ فِي «الْفَيْضِ»: وَلَوْ كَانَ بَعِيدًا لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَفِي حُرْمَةِ الْكَلَامِ خِلَافٌ وَكَذَا فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالنَّظَرِ فِي الْكُتُبِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ، وَيُصَحِّحُهُ بِالْقَلَمِ، وَالْأَحْوَطُ السُّكُوتُ، وَبِهِ يُفْتَى. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي نَفْسِهِ) أَيْ بِأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ أَوْ يُصَحِّحَ الْحُرُوفَ فَإِنَّهُمْ فَسَرُّوهُ بِهِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: قَلْبًا ائْتِمَارًا لِأَمْرَيِ الْإِنْصَاتِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ كَمَا فِي «الْكَرْمَانِيِّ»، «قُهُسْتَانِيٌّ» قُبَيْلَ بَابِ الْإِمَامَةِ، وَاقْتَصَرَ فِي «الْجَوْهَرَةِ» عَلَى الْأَخِيرِ حَيْثُ قَالَ: وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ؛ لِأَنَّهَا تُدْرَكُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَالِ وَالسَّمَاعُ يَفُوتُ. (قَوْلُهُ: وَلَا رَدَّ سَلَامٍ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا يُكْرَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ. قُلْنَا: ذَاكَ إذَا كَانَ السَّلَامُ مَأْذُونًا فِيهِ شَرْعًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ، بَلْ يَرْتَكِبُ بِسَلَامِهِ مَأْثَمًا؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَشْتَغِلُ خَاطِرُ السَّامِعِ عَن الْفَرْضِ، وَلِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ، «فَتْحٌ». (قَوْلُهُ: وَخَتْمٍ) أَيْ خَتْمِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِمْ: الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الصَّابِرِينَ إلَخْ، وَأَمَّا إهْدَاءُ الثَّوَابِ مِن الْقَارِئِ كَقَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ» لَا يَجِبُ عَلَى الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ مِن الدُّعَاءِ، ط.
☀ الموسوعة الفقهية الكويتية:
مَكْرُوهَاتُهَا:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: ..... وَإِذَا خَرَجَ الإِْمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ، إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً وَلَوْ وِتْرًا، وَهُوَ صَاحِبُ تَرْتِيبٍ فَلَا يُكْرَهُ الشُّرُوعُ فِيهَا حِينَئِذٍ، بَل يَجِبُ؛ لِضَرُورَةِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ، وَيُكْرَهُ التَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، إِلَّا إِذَا أَمَرَ الْخَطِيبُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ يُصَلِّي سِرًّا إِحْرَازًا لِلْفَضِيلَتَيْنِ، وَيَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ إِذَا عَطَسَ -عَلَى الصَّحِيحِ-، وَيُكْرَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَدُّ السَّلَامِ؛ لاِشْتِغَالِهِ بِسَمَاعٍ وَاجِبٍ، وَيَجُوزُ إِنْذَارُ أَعْمَى وَغَيْرِهِ إِذَا خُشِيَ تَعَرُّضُهُ لِلْوُقُوعِ فِي هَلَاكٍ؛ لأنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى الإِْنْصَاتِ حَقِّ اللهِ، وَيُكْرَهُ لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ الأكْل وَالشُّرْبُ، وَقَال الْكَمَال: يَحْرُمُ الْكَلَامُ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْبِيحًا، وَالأَكْل وَالشُّرْبُ وَالْكِتَابَةُ. وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالاِلْتِفَاتُ، وَيُكْرَهُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ إِذَا أَخَذَ الْخَطِيبُ بِالْخُطْبَةِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْل ذَلِكَ.
☀ الدر المختار:
(إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ) مِنَ الْحُجْرَةِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَقِيَامُهُ لِلصُّعُودِ، «شَرْحُ الْمَجْمَعِ» (فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ إلَى تَمَامِهَا).
☀ رد المحتار:
(قَوْلُهُ: إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ إلَخْ) هَذَا لَفْظُ حَدِيثٍ ذَكَرَهُ فِي «الْهِدَايَةِ» مَرْفُوعًا لَكِنْ فِي «الْفَتْحِ» أَنَّ رَفْعَهُ غَرِيبٌ، وَالْمَعْرُوفُ كَوْنُهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ» عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ يَجِبُ تَقْلِيدُهُ عِنْدَنَا إذَا لَمْ يَنْفِهِ شَيْءٌ آخَرُ مِنَ السُّنَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا صَلَاةَ) شَمِلَ السُّنَّةَ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، «بَحْرٌ»، قَالَ مُحَشِّيهِ الرَّمْلِيُّ: فَلَا صَلَاةَ جَائِزَةٌ. وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: «وَمُنِعَ عَنِ الصَّلَاةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ إلَخْ» أَنَّ صَلَاةَ النَّفْلِ صَحِيحَةٌ مَكْرُوهَةٌ حَتَّى يَجِبَ قَضَاؤُهُ إذَا قَطَعَهُ، وَيَجِبُ قَطْعُهُ وَقَضَاؤُهُ فِي غَيْرِ وَقْتٍ مَكْرُوهٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَوْ أَتَمَّهُ خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ مَا لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ، فَالْمُرَادُ الْحُرْمَةُ لَا عَدَمُ الِانْعِقَادِ. (قَوْلُهُ: وَلَا كَلَامَ) أَيْ مِنْ جِنْسِ كَلَامِ النَّاسِ، أَمَّا التَّسْبِيحُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُكْرَهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَمَا فِي «النِّهَايَةِ» وَ«الْعِنَايَةِ»، وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ الْأَحْوَطَ الْإِنْصَاتُ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ قَبْلَ الشُّرُوعِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَالْكَلَامُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا بِأَقْسَامِهِ، كَمَا فِي «الْبَدَائِعِ»، «بَحْرٌ» وَ«نَهْرٌ»، وَقَالَ الْبَقَّالِيُّ فِي «مُخْتَصَرِهِ»: وَإِذَا شَرَعَ فِي الدُّعَاءِ لَا يَجُوزُ لِلْقَوْمِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ وَلَا تَأْمِينٌ بِاللِّسَانِ جَهْرًا، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَثِمُوا، وَقِيلَ: أَسَاءُوا، وَلَا إثْمَ عَلَيْهِمْ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَكَذَلِكَ إذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ بِالْجَهْرِ بَلْ بِالْقَلْبِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، رَمْلِيٌّ. (قَوْلُهُ: إلَى تَمَامِهَا) أَيِ الْخُطْبَةِ، لَكِنْ قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: لَمْ يَقُلْ «إلَى تَمَامِ الْخُطْبَةِ» كَمَا قَالَ فِي «الْهِدَايَةِ»؛ لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الْمُحِيطِ» وَ«غَايَةِ الْبَيَانِ» أَنَّهُمَا يُكْرَهَانِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ الْإِمَامُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ. (باب الجمعة)

✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہم 
فاضل جامعہ دار العلوم کراچی
محلہ بلال مسجد نیو حاجی کیمپ سلطان آباد کراچی

Mian Muhammad Shahid Sharif

Accounting & Finance, Blogging, Coder & Developer, Graphic Designer, Administration & Management, Stores & Warehouse Management, an IT Professional.

ایک تبصرہ شائع کریں

جدید تر اس سے پرانی