🌻 بیوہ کے لیے کسی اور گھر میں عدت گزارنے کا حکم


 🌻 بیوہ کے لیے کسی اور گھر میں عدت گزارنے کا حکم


📿 کسی مجبوری کی وجہ سے بیوہ کے لیے عدت میں دوسرے گھر منتقل ہونے کا حکم:
بیوہ عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنی عدت شوہر ہی کے گھر گزارے، البتہ اگر کسی شدید مجبوری کی وجہ سے وہاں سے کسی اور گھر منتقل ہونے کی نوبت آرہی ہو جیسے کہ اُس گھر میں جان، مال یا آبرو کی حفاظت سے متعلق خطرہ ہو، یا اُس گھر کا کرایہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں کسی اور مناسب گھر منتقل ہونے کی گنجائش ہے جہاں شرعی حدود واحکام کی رعایت کے ساتھ عدت گزاری جاسکے۔

☀ الدر المختار:
(وَتَعْتَدَّانِ) أَيْ مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ وَمَوْتٍ (فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ) وَلَا يَخْرُجَانِ مِنْهُ (إلَّا أَنْ تُخْرَجَ أَوْ يَتَهَدَّمَ الْمَنْزِلُ، أَوْ تَخَافُ) انْهِدَامَهُ، أَوْ (تَلَفَ مَالِهَا، أَوْ لَا تَجِدَ كِرَاءَ الْبَيْتِ) وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الضَّرُورَاتِ فَتَخْرُجُ لِأَقْرَبِ مَوْضِعٍ إلَيْهِ.
☀ رد المحتار على الدر المختار:
(قَوْلُهُ: أَيْ مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ وَمَوْتٍ) قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: هَذَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَلَوْ بَائِنًا فَلَا بُدَّ مِنْ سُتْرَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ اهـ فَأَفَادَ أَنَّ مُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيِّ لَا تَخْرُجُ وَلَا تَجِبُ سُتْرَةٌ وَلَوْ فَاسِقًا لِقِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا صَارَ مُرَاجِعًا (قَوْلُهُ: فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ) هُوَ مَا يُضَافُ إلَيْهِمَا بِالسُّكْنَى قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَلَوْ غَيْرَ بَيْتِ الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ آنِفًا، وَشَمِلَ بُيُوتَ الْأَخْبِيَةِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجَانِ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَالْمُنَاسِبُ "تَخْرُجَانِ" - بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ -؛ لِأَنَّهُ مُثَنَّى الْمُؤَنَّثِ الْغَائِبِ أَفَادَهُ ط. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تُخْرَجَ) الْأَوْلَى الْإِتْيَانُ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ، ط. وَشَمِلَ إخْرَاجَ الزَّوْجِ ظُلْمًا، أَوْ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ؛ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى الْكِرَاءِ، أَوِ الْوَارِثِ إذَا كَانَ نَصِيبُهَا مِنَ الْبَيْتِ لَا يَكْفِيهَا، «بَحْرٌ»، أَيْ لَا يَكْفِيهَا إذَا قَسَمَتْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى سُكْنَاهَا مَعَهُ إذَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ، أَوِ الْمُهَايَأَةَ وَلَوْ كَانَ نَصِيبُهَا يَزِيدُ عَلَى كِفَايَتِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا تَجِدَ كِرَاءَ الْبَيْتِ) أَفَادَ أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ لَزِمَهَا مِنْ مَالِهَا، وَتَرْجِعُ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الزَّوْجِ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوَ ذَلِكَ) مِنْهُ مَا فِي «الظَّهِيرِيَّةِ»: لَوْ خَافَتْ بِاللَّيْلِ مِنْ أَمْرِ الْمَيِّتِ وَالْمَوْتِ وَلَا أَحَدَ مَعَهَا لَهَا التَّحَوُّلُ وَالْخَوْفُ شَدِيدٌ، وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: فَتَخْرُجُ) أَيْ مُعْتَدَّةُ الْوَفَاةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، ط. (بَابُ الْعِدَّةِ)
☀ الفتاوى الهندية:
على الْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَعْتَدَّ في الْمَنْزِلِ الذي يُضَافُ إلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَالَ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ، كَذَا في «الْكَافِي». لو كانت زَائِرَةً أَهْلَهَا أو كانت في غَيْرِ بَيْتِهَا لِأَمْرٍ حين وُقُوعِ الطَّلَاقِ انْتَقَلَتْ إلَى بَيْتِ سُكْنَاهَا بِلَا تَأْخِيرٍ، وَكَذَا في عِدَّةِ الْوَفَاةِ، كَذَا في «غَايَةِ الْبَيَانِ». إن اُضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ من بَيْتِهَا بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِهَا أو خَافَتْ على مَالِهَا أو كان الْمَنْزِلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تَجِدُ ما تُؤَدِّيهِ في أُجْرَتِهِ في عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ ذلك أَنْ تَنْتَقِلَ، وَإِنْ كانت تَقْدِرُ على الْأُجْرَةِ لَا تَنْتَقِلُ. 
(كتاب الطلاق: الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ في الْحِدَادِ)

✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہم 
فاضل جامعہ دار العلوم کراچی

Mian Muhammad Shahid Sharif

Accounting & Finance, Blogging, Coder & Developer, Administration & Management, Stores & Warehouse Management, an IT Professional.

ایک تبصرہ شائع کریں

جدید تر اس سے پرانی