گائے اور اونٹ میں سات حصے ہونے کی دلیل


سوال: گائے یا اونٹ میں سات حصے قربانی کرنے کی حدیثِ نبوی سے دلیل؟

جواب: قربانی کے چھوٹے جانور (مثلاً بکرا، بکری اور دنبہ) میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، جب کہ قربانی کے بڑے جانور (مثلاً گائے، بیل، بھینس اور اونٹ وغیرہ) میں زیادہ سے زیادہ سات حصے ہوتے ہیں,، یعنی سات تک افراد شریک ہوسکتے ہیں۔ذیل میں مسلم شریف میں متعدد احادیثِ صحیحہ ذکر کی جارہی ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اونٹ اور گائے کی قربانی سات لوگوں کی طرف سے کرنے کا ذکر ہے۔
صحيح مسلم (2/ 955)

’’حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - قال: قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»‘‘۔
صحيح مسلم (2/ 955)

’’ وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج: «فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة»‘‘۔
صحيح مسلم (2/ 955)

’’ وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا وكيع، حدثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة»‘‘۔
صحيح مسلم (2/ 955)

’’ وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، قال: «اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: " ما هي إلا من البدن، وحضر جابر الحديبية، قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة ‘‘۔
صحيح مسلم (2/ 956)

’’ حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها» ‘‘۔
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 70)

"ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء.

وقال مالك - رحمه الله -: يجزي ذلك عن أهل بيت واحد - وإن زادوا على سبعة -، ولا يجزي عن أهل بيتين - وإن كانوا أقل من سبعة -، والصحيح قول العامة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة». وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة من غير فصل بين أهل بيت وبيتين»؛ ولأن القياس يأبى جوازها عن أكثر من واحد؛ لما ذكرنا أن القربة في الذبح وأنه فعل واحد لا يتجزأ؛ لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضي للجواز عن سبعة مطلقاً، فيعمل بالقياس فيما وراءه؛ لأن البقرة بمنزلة سبع شياه، ثم جازت التضحية بسبع شياه عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت أو بيتين فكذا البقرة ... ولا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في بدنة أو بقرة؛ لأنه لما جاز السبع فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت؛ بأن يكون لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع، ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو في أكثر فذبحوها أجزأهم؛ لأن لكل واحد منهم في كل بقرة سبعها، ولو ضحوا بقرةً واحدةً أجزأهم، فالأكثر أولى، ولو اشترك ثمانية في سبع بقرات لم يجزهم؛ لأن كل بقرة بينهم على ثمانية أسهم، فيكون لكل واحد منهم أنقص من السبع، وكذلك إذا كانوا عشرةً أو أكثر فهو على هذا\".

الفتاوى الهندية (5/ 304)

" والبقر والبعير يجزي عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة، ولا يمنع النقصان، كذا في الخلاصة". 

فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر : 144212200559

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

Mian Muhammad Shahid Sharif

Accounting & Finance, Blogging, Coder & Developer, Administration & Management, Stores & Warehouse Management, an IT Professional.

ایک تبصرہ شائع کریں

جدید تر اس سے پرانی